الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٦ - ـ التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو
هو الظاهر ، لعدم قائل من الإماميّة بالوجوب ، فضلا عن إجماعهم عليه.
قوله : كما هو مذهب ابني بابويه. ( ٣ : ٣٩٦ ).
لكن المحقّق في المعتبر ادّعى أنّ مذهب علمائنا عدم الاستحباب [١] ، والشهيد في الذكرى استقرب استحبابه ، ومع ذلك قال : وعليه جماعة من العامة [٢]. فيظهر من كلامهما ومن الأخبار الظاهرة في عدم استحبابه مثل صحيحتي زرارة وحمّاد ورود هذين الصحيحين على التقيّة ، ومرادي من صحيحة زرارة ما سيذكرها الشارح ، فإنّها مع استجماعها لجميع الآداب والمستحبّات لم يذكر فيها هذا الرفع ، بل ذكر الرفع حال إرادة السجود والهويّ خاصّة ، وكذا الحال في صحيحة حماد ، بل دلالتها أظهر ، كما لا يخفى.
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة الطويلة في مجموع آداب الصلاة [٣] ، لكن دلالتها أضعف ، وتتقوى الدلالات بفتاوى المعظم والإجماع المنقول.
قوله [٤] : إنّ السبع نهاية الكمال. ( ٣ : ٣٩٧ ).
وفي الرضوي : أو تسعا [٥] أيضا ، كما أقرّ به بعض الفقهاء.
قوله : وروى الكليني. ( ٣ : ٣٩ ).
بل في بعض الأخبار أنّ الصادق عليهالسلام سبّح في سجود في الصلاة خمسمائة تسبيحة [٦].
[١] المعتبر ٢ : ١٩٩.
[٢] الذكرى : ١٩٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٤] هذه الحاشية ليست في « ا ».
[٥] فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٦ ، المستدرك ٤ : ٤٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.
[٦] الكافي ٨ : ١٤٣ / ١١١ ، الوسائل ٦ : ٣٧٩ أبواب السجود ب ٢٣ ح ٦.