الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٣ - فوريّة وجوب سجود العزائم
يكون اسما للصحيحة لكن يتمسّك لعدم شرط بأصالة العدم ، وأمّا لو قيل بعدم التمسّك فيتعيّن الستر والاستقبال ، وأمّا الطهارة من الحدث والخبث فلا ، لما دل على أن الحائض تسجد [١]. ( لكن عرفت عدم الوجوب عليها [٢] ، فلعلّ استحبابها اقتضى عدم لزوم الطهارة ، فتأمّل ) [٣].
قوله : وفي اشتراط وضع الجبهة. نظر. ( ٣ : ٤٢٠ ).
هذا بناء على توقّفه في جريان أصل العدم في ثبوت ماهية العبادة ، لأنّ الأمور المذكورة إن كانت ثابتة تكون أجزاء للعبادة داخلة في ماهيتها ، أو يحتمل أن تكون [٤] أجزاءها وإن احتمل الشرطية في جميعها أو بعضها ، وكيف كان ، توقّف هنا في جريان أصل العدم في ثبوت الماهية وأجزائها وحكم بالجريان في الشرط الخارج ، وإن كان في بعض المقامات يحكم بالجريان في الماهية أيضا ، وربما يتوقّف في الشرط أيضا ، فتأمّل.
وعلى أيّ حال ، الأحوط مراعاة الجميع إلاّ ما ثبت عدم وجوب مراعاته ، للإشكال في جريان الأصل في العبادات ، والإشكال في كون أساميها أسامي الأعمّ ، وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية.
قوله [٥] : لعدم التوقيت. ( ٣ : ٤٢١ ).
هذا هو الأظهر ، لأنّ الفورية لا تستلزم التوقيت بلا تأمّل ، فإنّها أعمّ ، فإذا ظهر أنّ بعد فوات وقت وجود السبب لا بدّ من الإتيان ظهر عدم
[١] انظر الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦.
[٢] راجع ج ١ : ٣٨٦.
[٣] ما بين القوسين ليس في « أ ».
[٤] في « أ » و « و » زيادة : العبادة.
[٥] هذه التعليقة ليست في « ا ».