الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣ - تخيير المصّلي في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع
وبالجملة : هذا الحمل أقرب المحامل التي يرتكبها الشارح في المقامات من دون تأمّل منه وتزلزل وإظهار حزازة فيها.
قوله : إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها. ( ٣ : ٣١٩ ).
كونها إرادة قلبية لا يقتضي السكوت ولا يستلزم قطع الكلام ، كيف؟! وهو رحمهالله قد قال ـ عند قول المصنّف : وحقيقتها. : إنّ حمادا لم يقل : إنّه فكّر في النيّة ، بل قال : الله أكبر [١] ، فتأمّل.
فالأولى الاستدلال بأن القدر الثابت من النبي والأئمّة عليهالسلام أنهم عليهالسلام كبروا بعنوان القطع ، للإجماع على صحته بل الضرورة ، مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار بل وغير واحد منها [٢] ، ولم ينقل إلينا أنّهم عليهالسلام بعنوان الوصل كبّروا ، والعبادات توقيفية.
قوله : والمصلّي بالخيار في التكبيرات السبع. ( ٣ : ٣٢١ ).
في الفقه الرضوي : « واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة » [٣] انتهى.
لكن ربما يظهر من بعض الأخبار أنّ الأولى تكبيرة الافتتاح [٤] ، وسائر الأخبار لا يظهر منها شيء من الأمرين ، بل الظاهر منها عدم وجوب تعيين تكبيرة الافتتاح ، بأنّ أقل ما يجزي تكبيرة ، وأفضل منها ثلاث ، وأفضل منها الخمس ، وأفضل منها السبع [٥] ، ومقتضي هذه الأخبار أيضا كون الأولى تكبيرة الافتتاح ، لأنّ بعد الأولى تتحقّق براءة الذمة عن القدر
[١] المدارك ٣ : ٣١٢.
[٢] انظر سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ، ٢٠١ والوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥.
[٤] انظر الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٤ ، ٦.
[٥] الوسائل ٦ : ١٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤ ، ٨.