الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧ - لو عجز المصلّي عن الاضطجاع صلّى مستلقياً
لا يخفى ما فيه ، لأنّه يرد عليه ما أورده على المحقّق الشيخ علي من دون تفاوت أصلا ، ولعله كتبه أوّلا ثم ضرب عليه ، ولهذا لا يوجد في بعض النسخ.
قوله نسخة : مدفوع. ( ٣ : ٣٢٧ ).
بدل من قوله : هو إشكال ضعيف.
قوله : وهو غير بعيد. ( ٣ : ٣٢٨ ).
مشكل ، لأنّ المعارض أقوى من حيث عمل الأصحاب ، والإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب القيام ، لأنّ المتبادر منه فيها ما لا يكون باستناد على شيء ، وكون العبادة توقيفية ، والمنقول عن النبي والأئمّة عليهالسلام أنّهم عليهالسلام ما كانوا يستندون ، وعدم صراحة كون الاستناد في هذه على سبيل الاعتماد ، وتوقّف شغل الذمّة اليقيني على البراءة اليقينية. وحصول الشبهة من جميع ما ذكر لا أقلّ منه ، فتأمّل جدّا.
قوله : ما رواه ابن بابويه مرسلا. ( ٣ : ٣٣١ ).
الأولى والأحوط العمل بمضمون هذه المرسلة ( بل متعيّن تحصيلا للبراءة اليقينية ، مع اعتضادها بالإجماع المدعى من المحقق وغيره [١] أيضا ، وفتاوى الفقهاء ، وموثقة عمار الآتية ، وتحصيل الاستقبال للقبلة مهما أمكن ، والله يعلم ) [٢].
قوله [٣] : ويستفاد من هذه الرواية استحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه حال الإيماء. ( ٣ : ٣٣٣ ).
[١] كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٢٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٦٥.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ا ».
[٣] هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ ».