الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦ - أدلّة القائلين بوجوب سورة كاملة بعد الحمد
الكتاب وحدها حين يصلّي على الدابّة [١].
وما ورد في الصحيح من أنّ « قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة » [٢].
ويؤيّده أيضا : قوله عليهالسلام : « لكل سورة ركعة » [٣].
ويؤيّده أيضا : أنّ قدماء أصحابنا والمتأخّرين منهم صرّحوا بأنّ المنع في إفراد الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، من جهة كونهما سورة واحدة.
وما ورد في من صلّى الجمعة بسبّح اسم وقل هو الله أحد « أنّه أجزأه » [٤] وأمثال ذلك.
ورواية الصيقل عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال : « لا بأس » [٥].
وأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يواظب [٦] ، وقال : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » [٧].
وأنّ الشيعة شعارهم قراءة السورة كما أنّ أهل السنّة شعارهم عدم قراءة سورة كاملة.
ويؤيّده أيضا أنّ أهل السنّة يقولون بعدم وجوب السورة [٨] ، وورد
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٤ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٥٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧١ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٧٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٤.
[٦] انظر المنتهى ١ : ٢٧٢ ، وكنز العرفان ١ : ١٢٣ ، وسنن أبي داود ١ : ٢١٢ ، ٢١٣.
[٧] عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.
[٨] انظر المجموع للنووي ٣ : ٣٨٨.