الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١ - وجوب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشاءين
مضافا إلى فهم الفقهاء ، ( وفتواهم إلاّ من شذّ ، سيّما مع الموافقة للإجماعات المنقولة التي كلّ واحد حجّة مستقلّة ، فضلا عن المجموع ، وخصوصا مع الموافقة للسنّة وفعل النبي والأئمّة عليهالسلام والفقهاء ) [١] في الأعصار والأمصار ، وما ورد من وجوب المتابعة [٢] ، وكذا الأوامر الواردة في الأخبار الصحيحة [٣] مع تعدّدها بيّن الصحيحتين ونقلهما في الكتب المعتبرة ، مع المخالفة للعامّة والموافقة للكتاب ـ كما ستعرف ـ وللمشتهر بين الرواة والأصحاب ، إلى غير ذلك ممّا سنذكر.
فمع جميع ذلك كيف صارت صحيحة علي بن جعفر أظهر دلالة ، سيّما مع ما ستعرف من فساد دلالتها؟! وعلى تقدير الصحة تكون محمولة على التقية البتّة ، كما ستعرف ، بل مع الاحتمال أيضا كيف تكون أرجح؟! فتأمّل جدّا.
قوله [٤] : بالضاد المعجمة. ( ٣ : ٣٥٧ ).
لا يخفى أنّ الاستدلال لا يتوقّف على هذا ، بل لو كان بالمهملة يكون دالاّ أيضا ، لأنّ نقص الصلاة معناه أنّه ما أتى بالمأمور به بتمامه ، بل بقي بعض منه ما أتى به ، وليس معناه نقص الثواب وأمثاله ، لأنّه معنى مجازي بلا شبهة.
قوله : كما قرّر في محلّه. ( ٣ : ٣٥٧ ).
المقرّر في محلّه ليس هذا محلّه ، إنّما هو إذا فعلوا فعلا ابتداء وأوّلا ،
[١] ما بين القوسين ليس في « ا ».
[٢] انظر عوالي اللآلئ ١ : ١٩٧ / ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٦ / ١٠.
[٣] انظر الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥.
[٤] هذه التعليقة ليست في « ج » و « د ».