الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٢ - حكم الظن
يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتم له من النوافل » [١] فتأمّل.
وصحيحة ابن مسلم في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟ » [٢] وكذا ما يؤدّي معناها في نسيان التكبير [٣].
وصحيحة الفضيل : أستتمّ قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : « بلى قد ركعت فامض ، فإنّ ذلك من الشيطان » [٤] فإنّ الظاهر ظنّ حصوله ، لأنّه قال : أستتمّ قائما.
وفي الموثّق كالصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : في من أهوى إلى السجود وشكّ في الركوع ، قال : « قد ركع » [٥] فإنّ ظاهرها البناء على الظاهر ، وترجيحه على الأصل في المقام ، كحكاية التكبير ، فتأمّل.
ويمكن الاستدلال لابن إدريس برواية ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام في من لا يدري واحدة صلّى أو اثنتين ، قال : « يستقبل حتى يستيقن » [٦]
[١] الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٢ / ١٤١٦ ، الوسائل ٤ : ٧١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٧ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٧ ، الوسائل ٦ : ١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٢.
[٣] المستدرك ٤ : ١٣٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥١ / ٥٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ / ١٣٥٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٨ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، الوسائل ٨ : ١٨٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧.