الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٢ - اشتراط الطهارة والستر والاستقبال في سجود العزائم
أو يكون عليلا من علّة أخرى ، ولذا لم يفت بها إلاّ في شدّة الحرّ. نعم أفتى به الصدوقان حيث قالا : يحفر الحفيرة من في جبهته دمل ، فإن كان علّة تمنعه عن السجدة سجد على قرنه الأيمن ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر ، فإن عجز سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يقدر فعلى ذقنه [١]. ولا يخفى أنّ مستند الصدوقين هو عبارة الفقه الرضوي.
قوله [٢] : ولم أقف فيه على نص يعتدّ به. ( ٣ : ٤١٩ ).
رواية أبي بصير ظاهرة فيه ، إذ لا معنى للإباحة في ما هو من العبادات ، فتدبّر.
قوله : فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد. ( ٣ : ٤١٩ ).
لا يخفى ظهوره في صورة الاستماع ، مع أنّ المعلّمين حالة التعليم يسمعون البتّة ، فلا وجه لاستدلاله لصورة السماع. وموثقة أبي عبيدة صحيحة أيضا بسند آخر رواه الكليني [٣].
قوله : وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد. ( ٣ : ٤٢٠ ).
قد ذكرنا مكرّرا أنّ هذا من ابن الوليد لا يقتضي طعنا على الثقتين الجليلين ، وباقي القميين طعنوا على ابن الوليد ، كما نقله هنا ، ونقله أهل الرجال أيضا [٤] ، ويؤيّد هذه الرواية الأصل.
قوله : لعدم دليل يدل على الاشتراط. ( ٣ : ٤٢٠ ).
هذا بناء على كون لفظ العبادة اسما للأعمّ من الصحيحة والفاسدة ، أو
[١] انظر الفقيه ١٧٥٦١ ، والمقنع : ٢٦.
[٢] هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ا ».
[٣] الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠. بواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
[٤] انظر رجلا النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ و : ٣٤٨ / ٩٣٩ ورجال ابن داود : ٢٧٥ / ٤٧٤ والخلاصة ١٤٢٦ / ٢٢.