الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٨ - حكم ما لو أتمّ المقصر ناسياً
لأنّ القضاء فرض جديد ، وشمول دليله له محلّ مناقشة ، وأمّا إذا كان الوقت باقيا وظهر عليه أنّه ما أتى بالصلاة التي أمر بها يجب عليه الإتيان بها قطعا ، فتأمّل.
ويدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي التي ذكرها في إعادة العامد [١] لو قلنا أنّ الإعادة مختصّة بالوقت. ولو قلنا بأنّها أعمّ فهي مستند علي بن بابويه والمبسوط.
قوله : أحدهما : الإعادة مطلقا. ( ٤ : ٤٧٤ ).
يدل عليه إطلاق الأمر بالإعادة في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم [٢] وصحيحة الحلبي [٣]. ويمكن حملهما على الإعادة في الوقت جمعا بين الأخبار ، أو أنّ المراد غير الناسي ، فتأمّل.
قوله : اختاره الصدوق في المقنع. ( ٤ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ).
الظاهر أنّ فتواه موافق للمشهور ، ومعلوم أنّ فتواه فيه نقل متون الأخبار مفتيا بمضمونها ، فحاله في المقام حاله في غير المقام ، وحال كلامه حال متون الأخبار ، فتأمّل.
قوله : وقد بيّنا. ( ٤ : ٤٧٥ ).
بل الأصحّ أنّ ذلك مبطل للصلاة ، لوجوب التسليم وعدم إتيان المأمور به على وجهه.
قوله : اتّجه القول بالإعادة. ( ٤ : ٤٧٦ ).
أي بنيّة التمام ، وفيه : أنّ كون هذا مضرّا مع عدم تحقّق الإتمام غير
[١] المدارك ٤ : ٤٧١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.