الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٣ - حكم ما لو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه
سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ إتمام الصلاة » [١].
وقريب منها صحيحة أبي ولاد عن الصادق عليهالسلام [٢] ، ورواية المروزي عن الفقيه عليهالسلام : « أنّ التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد ستّة أميال ، وهو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ، ثم بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر » [٣]. الحديث ، وظاهر أنّ المراد الفرسخ الخراساني وهو فرسخان ، لأنّ الراوي مروزي ، وربما نقل الحديث بالمعنى لأهل المرو ، فتأمّل جدّا.
ويدل على ذلك رواية إسحاق بن عمار التي سنذكرها في حكم منتظر الرفقة [٤] ، هذا.
مع أنّ ما اختاره من الجمع لا قائل به من القدماء بل والمتأخّرين ، ومجرّد التقوية من الذكرى [٥] ليس قولا به ، وكذا مثل روض الجنان [٦] إن صحّ ، وأين هذا ممّا نقل عن أمالي الصدوق وتصريحات القدماء والمتأخّرين حتى الشهيدين [٧]؟ فتأمّل.
[١] علل الشرائع : ٣٦٧ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٦٦ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢٦ / ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢٧ / ٨٠٨ ، الوسائل ٨ : ٤٥٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.
[٤] تأتي في ص : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.
[٥] الذكرى : ٢٥٧.
[٦] روض الجنان : ٣٨٤.
[٧] انظر الروضة البهية ١ : ٣٦٩ ، البيان : ٢٥٩ ، المسالك ١ : ٤٨.