الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٢ - حكم الشك بين الاثنين والثلاث
مورد التقيّة ، لما عرفت ، مع أنّ الكثرة والشهرة بين الأصحاب والموافقة لأخبار أخر والأوفقية لها وأوضحية الدلالة سيّما بسبب تعاضد بعضها ببعض ، كلّ واحد منها مرجّح آخر ، فاجتمعت مرجّحات كثيرة.
ومن مؤيّدات المرجّحات شدّة التقيّة في زمان الكاظم عليهالسلام ، وكون الراوي وزير الخليفة ، وبالجملة : مرجّح واحد يكفي للحكم فضلا عن اجتماع الكثرة. ومن المرجّحات قول الصدوق في أماليه ، وادعى غيره أيضا الإجماع في المسألة السابقة.
قوله [١] : لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام. ( ٤ : ٢٥٥ ).
الذي يفرّق هو عموم البلوى بها وندرة الحاجة إلى غيرها ، وعدم ثبوت الحكم فيه على وجه محقّق ، كما لا يخفى.
قوله : فلا تنهض حجّة. ( ٤ : ٢٥٦ ).
الرواية منجبرة بالشهرة بل بإجماع الإمامية ، وكون ذلك معروفا من دينهم ، وأنّه يجب الإقرار به ، كما قاله الصدوق في أماليه [٢] ، مع أنّ تلك الرواية مروية عن عمار من طرق متعدّدة [٣]. وعمار ممّن أجمعت الشيعة على العمل برواياته ، كما قاله الشيخ في العدّة. [٤]
ومع ذلك متأيّدة برواية زرارة السابقة بالترتيب الذي ذكرناه.
ومتأيّدة أيضا بالروايات الواردة في الشكّ بين الاثنتين والأربع ،
[١] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و ».
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٣.
[٣] الوسائل ٨ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ، ٣ ، ٤.
[٤] عدة الأصول ١ : ٣٨١.