الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩١ - بطلان الصلاة إذا لم يدر كم صلّى
قوله [١] : والاستئناف. ( ٤ : ٢٥٣ ).
هو خلاف ظاهر الأخبار ، بل ربما يأبى عنه بعض الأخبار الواردة في البطلان ، فلاحظ.
قوله [٢] : وتأوّلها الشيخ في الاستبصار. ( ٤ : ٢٥٤ ).
ويمكن أن يقال أيضا بحمل الجزم الوارد في الحديث على الظنّ ، فإنّ الجزم مقول على أفراده بالتشكيك ، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدّة قارب الجزم ، فيصدق عليه مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما قاربه.
وهذا غير عزيز ، كما في غسل الجمعة ، يحمل قوله عليهالسلام : « غسل الجمعة واجب » [٣] على شدّة الاستحباب ، مع أنّ القاعدة المسلّمة من أنّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن أيضا يقتضي ذلك ، لأنّه مع تعذّر الحمل على الجزم حقيقة فأقرب المجازات وهو الظنّ متعيّن ، وهو معتبر في الواحد والثلاث والاثنين ، ويحمل فعل سجدة السهو على الاستحباب ، لعموم [ قوله ] [٤] عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن علي الحلبي الآتية في مبحث سجدتي السهو : « وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » [٥].
قوله : فلا ريب أنّ الاستئناف أولى وأحوط. ( ٤ : ٢٥٤ ).
بل هو متعيّن ، لأنّ هذه الصحيحة إذا لم تقبل التأويل تكون واردة
[١] هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
[٢] هذه التعليقة ليست في « أ » و « و ».
[٣] عوالي اللآلئ ١ : ٤٦ / ٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦.
[٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فعله ، والظاهر ما أثبتناه.
[٥] الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١ ، الوسائل ٨٠ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.