الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٣ - وجوب القضاء مع التفريط والنسيان
سجودك : يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ـ الآية ـ يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه أمسك عنّا السوء إنّك على كل شيء قدير » [١]. فتأمّل جدّا.
نعم ظاهر صحيحة [٢] ابن مسلم الآتية في تلك المسألة عدم الفورية فيها إلاّ أن يحمل وقت الفريضة فيها على المضيّق ، فتأمّل.
قوله [٣] : لأنّ السبب. ( ٤ : ١٣٤ ).
مراده من السبب علّة وجوب الصلاة ، وهي التضرّع والاستكانة في الصلاة لرفع ضرر الآية ، والله يعلم.
قوله : فقاصرة بالإرسال. ( ٤ : ١٣٦ ).
إلاّ أنّها إلى حماد صحيحة ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، فهي حجّة لمن قال بالغسل ، ومن لم يقل يحمله على الاستحباب بملاحظة الأخبار الآخر ، تأمّل.
مع أنّ الصدوق قال في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطنا ، وعدّ منها الغسل إذا احترق القرص ولم يعلم به الرجل [٤] ، ويظهر منه أنّه ليس بواجب ، لأنّه عند ذكر الأغسال الواجبة صرّح بأنّها واجبة [٥].
قوله : فباشتمال سنده على جماعة من الفطحية. ( ٤ : ١٣٦ ).
هي موثقة ، والموثق حجّة ، على ما حقّق في محلّه ، وعلى القول
[١] الفقيه ١ : ٣٤٣ / ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ / ٧ ، الوسائل ٧ : ٥٠٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.
[٢] في « ج » و « د » : رواية.
[٣] هذه التعليقة ليست في « ا ».
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٥.
[٥] أمالي الصدوق : ٥١٥.