الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٢ - حكم إيقاع الخطبتين قبل الزوال
هو ظاهر.
وتعضد الآية والمعتبرة أخبار أخر [١] والأصول ، وأنّ الظاهر أنّه لم يقل بالرجحان قبل الزوال أحد ، وإن بنى على المرجوحية ، ففيه ما عرفت أنّه لا معنى للقول باختيار الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم المرجوح دائما ، فتدبّر.
( لكن لا يخفى أنّ للرواية المذكورة قرائن كثيرة على إرادة ما ذكره الشارح ، منها : ما ذكره من دلالة هذه الرواية على كون صلاته حين ما يزاد الفيء قدر شراك ، وأنّ جبرئيل قال له : انزل لأجل الصلاة ، فيكون هذا القول أيضا منه ذلك الحين ، ومعلوم أنّ هذا القول منه بعد الزوال المذكور بلا فصل ، كما تنادي به العبارة ، فتعيّن أن يكون المراد الزوال الذي ذكره الشارح ، ولا محيص عنه ، ولا يمكن حمله [ على ] الزوال عن دائرة نصف النهار جزما.
مضافا إلى قرائن أخر ، منها : قوله عليهالسلام : « هي صلاة حتى ينزل الإمام » لأنّ الصلاة معلوم أنّها تفعل بعد دخول الوقت.
ومنها : ذكر هذا القول في هذا المقام.
ومنها : قوله : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي » المفيد للاستمرار وأنّ ذلك كان عادته ، ولو كان كذلك لاشتهر في العالمين اشتهار الشمس ، سيّما والجمعة ممّا تعمّ به البلوى تفعل حينئذ كلّ جمعة بمشهد عظيم من الناس على رؤوس الأشهاد ، مع أنّ الأخبار وفتاوى الأخيار وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار على خلاف ذلك ) [٢].
قوله : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب. ( ٤ : ٣٧ ).
[١] انظر الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ا ».