الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٩ - أدلّة القائلين بعدم الاشتراط والجواب عنها
مسلم الصحيحة : « يصلّون الجمعة جماعة أربعا إذا لم يكن من يخطب » [١] ورواية الأشعثيات : الجمعة والحكومة لإمام المسلمين [٢] ، ودعاء الصحيفة السجادية [٣] والأخبار الكثيرة الظاهرة في استحباب صلاة الجمعة ، وغير ذلك ، ومرّ الإشارة إلى كثير منها في بحث وجوب صلاة الجمعة.
هذا مع أنّ فهم الفقهاء له مدخلية عظيمة في فهم الأخبار ، لأنّهم الشهود المطّلعون الخبيرون ، وفي كثير من المقامات يكون البناء على فهمهم ، مثل الإقعاء وكيفية الإقامة وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، ولا يخفى على المطّلع ، فتأمّل جدّا.
قوله [٤] : واعتبار حضوره. ( ٤ : ٢٣ ).
قد عرفت أنّهم يقولون : إنّه منصب الإمام ومخصوص به وحقّه ، أعمّ من أن يفعل بنفسه ويباشر به أو ينوب آخر منابه ويقيمه مقامه كسائر الأمور التي هي منصبه ، بل ربما لا يمكنه مباشرة الجميع ، لغاية الكثرة ونهاية الوفور إلاّ أنّ الاختيار إليه في اختياره ما يباشره ووكول غيره إلى نائبه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه ، مع أنّه ثبت من الإجماع وغيره جواز النائب خاصّة ، فلا تضرّ هذه الأخبار ، كما هو الحال في الأخبار التي استدل بها الشارح على وجوب الجمعة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٣ ، الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.
[٢] الأشعثيات : ٤٢ ـ ٤٣ ، المستدرك ٦ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.
[٣] الصحيفة السجادية : الدعاء : ٤٨.
[٤] هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».