الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٦ - أدلّة القائلين بعدم الوجوب العيني
نصبه ، وإمّا مطلقا ، فتأمّل ، جدّا ) [١]. ومثل ذلك من الأخبار التي أشرت إليها في رسالتي التي كتبتها في هذا المقام ، فليراجع.
ومن جملتها : ما رواه في الأشعثيات « أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » [٢].
ومنها : ما في العلل : « لأنّ الصلاة مع الأمير أتمّ » إلى قوله : « يخبرهم. » [٣] وما ورد من أنّ الصلاة مع الإمام ركعتان ، وبغير الإمام أربع وإن صلّوا جماعة [٤]. ( وما ورد من أنّه ليس على أهل القرى حضور الجمعة وصلاة العيد [٥] منها الصحاح الدالة على الصلاة أربع ركعات جماعة إذا لم يكن من يجمّع بهم [٦] ، وإذا لم يكن من يخطب [٧] ، وغير ذلك ممّا مرّ.
ومنها : الأخبار الدالة على اشتراط الإمام ، وأنّه لا بدّ منه [٨] ، والمتبادر من لفظ الإمام على الإطلاق إمام الأصل ، كما قال الفقهاء وفهموا ، مع أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، وفهم إمام الجماعة موقوف على القرينة من إضافة أو غيرها.
[١] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
[٢] الأشعثيات : ٤٢ ـ ٤٣ ، المستدرك ٦ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.
[٣] علل الشرائع : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٣ : ٤٢١ / ٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٨.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ٤.
[٦] الوسائل ٧ : ٣٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٢ ح ١.
[٧] الوسائل ٧ : ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١ ، وب ٥ ح ٣.
[٨] الوسائل ، ٧ : ٣٠٣ ، ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ، ٥.