الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦١ - المناقشة فيما قاله الشهيد في رسالته من إثباته الوجوب العيني لصلاة الجمعة
فتوى الصدوق في بعض كتب فتاويه كذلك [١] على ما أظنّه ، فتأمّل.
سلّمنا الدلالة لكن يعارضها ما ستعرف من الأخبار ، ( مضافا إلى الإجماعات وغيرها ) [٢] ، مع أنّ المشتهر بين الأصحاب حجّة دون غير المشتهر ، سيّما مع تأيّدها بما ستعرف وما عرفت من الأخبار الظاهرة في استحباب صلاة الجمعة ، المتأيّدة بالشهرة بين الأصحاب والإجماع الذي نقله الشيخ ( وغير ذلك ) [٣]. وعلى أيّ تقدير لا أقلّ من التساوي والتقاوم.
سلّمنا ما ذكرت فالحكم بالفسق من أين؟ لأنّ الخطاء غير مأمون على الظنون.
فإن قلت : يطلقون على ما نحن فيه لفظ صلاة الجمعة.
قلت : الإطلاق أعمّ من الحقيقة وهو مسلّم عند الموجبين أيضا.
فإن قلت : المتبادر الآن من لفظ صلاة الجمعة هذه.
قلت : القرينة موجودة ، وهي عدم تحقّق الإذن والنصب ، مع أنّ المتبادر الصلاة الصحيحة بعنوان اللابشرط ، فتأمّل.
مع أنّ النزاع العظيم واقع في مطلق العبادات وفي خصوص المقام أيضا وقع نزاع خاصّ غير النزاع العامّ.
فإن قلت : المصنف يقول : الجمعة ركعتان كالصبح.
قلت : النزاع واقع بينهم أنّها نفس الركعتين أو الركعتين الصحيحتين ، أعني المستجمعتين للشرائط ، مع أنّ اصطلاح الفقهاء في كتبهم إنّما هو اصطلاحهم في كتبهم ، ولا يصير بهذا حقيقة المتشرعة بأجمعهم ، فضلا أن
[١] انظر الهداية : ٣٤.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
[٣] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».