الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥ - ركنيّة القيام
من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » [١].
قوله : والهاء زيادة على القدر الطبيعي. ( ٣ : ٣٢٣ ).
يلزم على هذا بطلان الصلاة ، لأنّه لم ينقل عن النبي والأئمّة عليهالسلام المدّ بهذه الزيادة ، بل حالها أسوء من حال وصل همزة « الله » في التكبير ، وقد مرّ من الشارح رحمهالله الحكم بالبطلان به بالعلّة التي ذكرها [٢] ، وهي جارية في ما نحن فيه ، بل بطريق أولى ، وكذا الكلام في قوله : وإلاّ ففيه وجهان ، وقوله في الشرح الآتي : ولا بدّ من تقييده ، إلاّ أن يكون مراده أنّ أمثال هذه الأمور عدم ضررها إجماعي ، سوى ما يخرج بسببه عن صيغة الأخبار ، فتأمّل.
قوله : المستند في ذلك روايات كثيرة. ( ٣ : ٣٢٣ ).
في العيون عن الرضا عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكبّر واحدة ويجهر بها ، ويسرّ ستّا » في جواب من قال : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان يكبّر واحدة [٣].
قوله : وهو حسن. ( ٣ : ٣٢٥ ).
لكن يشكل بأنّ مقتضى صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٤] عدم ركنيته مطلقا.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام ب ١٣ ح ١ ، و ٦ : ١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٧.
[٢] المدارك ٣ : ٣١٩.
[٣] العيون ١ : ٢١٧ / ١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٢.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، الوسائل ١ : ٣٧١ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.