الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٣ - الثاني الروايات
إلى حدّ ظنّنا كذا وكذا؟ نعم الواجب درجاته التزييد [١] في العقاب ، والتشديد فيه كمّا وكيفا ، بل غير خفي على المنصف أنّ مراد زرارة أنّه من شدّة حثّه ومبالغته فيه توهّمنا الوجوب ، ولمّا كان يدري أنّه منصبه عليهالسلام ولم يكن له منصوب في العراق لعدم بسط يده توهّم أنّه يريد أن يغدو عليه ، ويظهر من عبارة زرارة أنّ ظنّه كان توهّما منه ، لا أنّه كان في موقعه ، فتدبّر.
وممّا ذكرنا ظهر حال استدلاله بسائر روايات زرارة وروايات نظرائه أيضا ، فتأمّل جدّا.
وممّا يدل بظاهره على عدم الوجوب عينا ما رواه الشيخ في مصباحه والصدوق في أماليه بسند صحيح أنّه عليهالسلام قال : « إنّي أحبّ للرجل أن لا يخرج [٢] من الدنيا حتى يتمتّع ولو مرّة ، وأن يصلّى الجمعة في جماعة ولو مرّة » [٣] ويظهر منه رحمهالله في المصباح أنّ مستند التخيير عندهم هو هذا الحديث ، فلاحظ ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستعرفها.
ويؤيّده أيضا رواية عبد الملك أنّه قال له الصادق عليهالسلام : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى؟ » [٤].
والمراد من الهلاك الموت ، لأنّه معناه ، ولأنّ الظاهر منه في المقام ذلك ، لأنّ مناسب الهلاك بمعنى الوقوع في العذاب التعليل بترك الفريضة ،
[١] في « ج » و « د » : الترديد.
[٢] في « ب » و « ج » و « د » : إنّي أحبّ لشيعتي أن لا يذهب.
[٣] مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، الوسائل ٢١ : ١٤ أبواب المتعة ب ٢ ح ٧ ، بتفاوت فيهما ، ولم نعثر عليه في أمالي الصدوق.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٥ ح ٢.