الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٠ - بطلان الصلاة بالالتفات
قوله : وهو جيّد. ( ٣ : ٤٦٠ ).
جودة كلامه فرع عدم ورود النهي التحريمي من الشارع ، وهو فاسد ، كما اعترف به الشارح رحمهالله فأيّ جودة بقيت بعد ذلك؟
قوله : في الكراهة نظر. ( ٣ : ٤٦١ ).
بل هو أظهر في التحريم ، لما ورد عنهم : « من تشبّه بقوم فهو منهم » [١] ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، والإجماعات المنقولة ، وما ورد عنهم عليهالسلام من أنّ الرشد في خلاف العامّة [٢] ، وغير ذلك.
قوله : لتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة. ( ٣ : ٤٦١ ).
قد عرفت التأمّل في ذلك ، وهذا وما سبق منه ومن المحقّق مبنيان على كون الصلاة اسما للأعمّ من الصحيحة كما هو أحد القولين ، وأنّ الوضع وعدمه لا مدخل لهما أصلا في ماهية الصلاة بحسب الشرع.
قوله [٣] : والالتفات. ( ٣ : ٤٦١ ).
مرّ عبارة الأمالي في إبطال الالتفات [٤].
قوله : وهو الاستقبال. ( ٣ : ٤٦١ ).
مقتضى هذا كون الشرط هو الاستقبال على سبيل الاتصال والاستمرار ، كما ذكرنا في مسألة الحدث في أثناء الصلاة ، ومقتضى كلامه هنا في صورة السهو أنّ الاستقبال ليس شرطا على سبيل الاستمرار [٥] بل
[١] عوالي اللآلئ ١ : ١٦٥ / ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٤٠ أبواب الشهادات ب ٣٥ ح ٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥٠.
[٢] الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
[٣] هذه التعليقة ليست في « ج » و « د ».
[٤] راجع ص ١٢٠.
[٥] في « ب » و « ج » و « د » : الاتصال.