الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠١ - أدلّة القائلين باستحباب التسليم والجواب عنها
مستعجلا في أمر يخاف فوته يجزئك [١] السلام للانصراف ، ولأنّ الظاهر أنّ مراد المعصوم نفي ما التزمه العامّة من أجزاء التشهد [٢] ، كما لا يخفى على الفطن لا نفي السلام أيضا ، ولذا قال ما قال بعد قوله : « قد مضت صلاته » لئلاّ يتوهّم متوهّم عدم لزوم السلام أيضا.
ثمّ إنّه بعد اللتيّا والتي الاستدلال بها على الاستحباب فيه ما فيه ، إذ غاية ما في الباب الإجمال والاضطراب ، وسيجيء تتمّة الكلام.
قوله : قال : « لا بأس عليك ». ( ٣ : ٤٣٠ ).
لا يخفى أنّ هذا الحديث كالأخبار السابقة ظاهره وجوب السلام لا عدم وجوبه ، فإنّ التسليم عليهم غير التسليم في الصلاة ، ينادي هذا الحديث وغيره من الأحاديث بذلك ، منها : رواية أبي بصير التي سيذكرها الشارح رحمهالله في شرح قول المصنف الآتي بعد هذا المقام ، وسيجيء عن الشارح أنّ التسليم المخرج في الأخبار هو السلام علينا ، نعم الإجماع واقع على صحة الإخراج بالسلام عليكم ، وسيجيء تمام التحقيق هناك [٣].
قوله : ثم تشهّد. ( ٣ : ٤٣١ ).
لا يخفى على من له أدنى تأمّل أنّ المقام ليس مقام إظهار عدم الإتيان بالسلام الذي هو من السنن الأكيدة والمكمّلات للصلاة ، سيّما بعد الأمر بقراءة قل هو الله أحد ، وقال يا أيّها الكافرون ، ولا شكّ في كونهما من المستحبات ، وكذا الأمر بإتيان آداب خارجة ( عن الصلاة والمكمّلات ) [٤]
[١] كذا في النسخ ، والمناسب : يجزئه.
[٢] انظر بداية المجتهد لابن رشد ١ : ١٣٠ ، والمجموع للنووي ٣ : ٤٥٥.
[٣] المدارك ٣ : ٤٣٥ ، ويأتي في ص ٧٠٩ ـ ٧١٠.
[٤] بدل ما بين القوسين في « أ » و « و » : من مكملات الصلاة.