أصول الفقه
(١)
توضيح الفرق بين هذا الأمر والأمر الآتي
٣ ص
(٢)
التعليق على كلام الماتن برجوع الوجه الأوّل من وجوه الجمع بين القضيتين إلى الثالث
٦ ص
(٣)
المحتملات الأربعة التي ذكرها الآخوند
٧ ص
(٤)
نقل ما حرّره عن الماتن في أنّ سقوط المفهومين مرجعه إلى العطف بأو
١١ ص
(٥)
التعليق على كلام الآخوند
١٢ ص
(٦)
تنبيه في بيان النسبة بين الشرطين في الجملتين
١٥ ص
(٧)
تنبيه آخر نقل كلام للمحقّق العراقي
١٦ ص
(٨)
تحقيق مفصّل في كيفية دفع التعارض بين الشرطيتين في المقام
١٨ ص
(٩)
ما نقله عن فوائد الأصول في المقام
٣٢ ص
(١٠)
نقل كلام عن الشيخ موسى
٣٥ ص
(١١)
الكلام في تداخل الأسباب والمسبّبات
٣٧ ص
(١٢)
الكلام في مفهوم الوصف
٥٦ ص
(١٣)
الكلام في مفهوم الغاية
٦٤ ص
(١٤)
الكلام في مفهوم الحصر
٦٨ ص
(١٥)
التعليق على ما ذكره الماتن من انقسام القضية إلى الحقيقية والخارجية
٨٤ ص
(١٦)
التسامح في تسمية العموم البدلي بالعموم
٨٧ ص
(١٧)
وجه دلالة الجمع المعرّف على العموم
٨٩ ص
(١٨)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٨٩ ص
(١٩)
الاستدلال على أنّ العموم المستفاد من « كل » يقتضي المجموعية دون الاستغراقية والجواب عنه
٩٣ ص
(٢٠)
الكلام في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي
٩٤ ص
(٢١)
الكلام في أنّ العام المخصّص هل هو حقيقة أو مجاز
٩٥ ص
(٢٢)
تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة
٩٥ ص
(٢٣)
قول المحقّق الحائري
٩٨ ص
(٢٤)
تحقيق الحال في وجه عدم لزوم التجوّز من التخصيص بالمتّصل والمنفصل
٩٩ ص
(٢٥)
القول بلزوم التجوّز في التخصيصات الأفرادية ودفعه
١٠٣ ص
(٢٦)
الكلام فيما ذهب إليه المحقّق النائيني
١٠٥ ص
(٢٧)
دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص
١١٧ ص
(٢٨)
نقد كلام المحقّق العراقي
١٢٣ ص
(٢٩)
نقل كلام المحقّق الحائري
١٢٩ ص
(٣٠)
الكلام في منع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاصّ
١٣٩ ص
(٣١)
توضيح الاستدلال على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية والمناقشة فيه
١٤٢ ص
(٣٢)
وجه آخر لمنع التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٤٥ ص
(٣٣)
ما ذكره المحقّق العراقي في الدرس لجواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٤٨ ص
(٣٤)
البرهان الذي ذكره المحقّق العراقي في الدرس لعدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٥١ ص
(٣٥)
ملخّص ما ذكر في المقالات من وجوه المنع عن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية
١٥٥ ص
(٣٦)
تتمّة تاريخية للبحث عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية
١٥٩ ص
(٣٧)
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع لجواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية
١٦٢ ص
(٣٨)
الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الرجوع إلى العام
١٦٤ ص
(٣٩)
قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية من حيث جريانها في الشبهات المصداقية
١٦٩ ص
(٤٠)
نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة بعض فتاواهم
١٧١ ص
(٤١)
تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية
١٧١ ص
(٤٢)
الكلام في جريان أصل العدم الأزلي لاحراز الفرد المشتبه في العام
١٧٦ ص
(٤٣)
مناقشات مع السيّد الخوئي
١٩٤ ص
(٤٤)
تحقيق الحال في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية المخصّص العقلي اللبّي
٢١٢ ص
(٤٥)
التعليق على كلمات لصاحب الكفاية
٢٢٩ ص
(٤٦)
الكلام في لزوم الفحص عن المخصّص وبيان الوجه في ذلك
٢٣٣ ص
(٤٧)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٢٤٩ ص
(٤٨)
الكلام في شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين
٢٦١ ص
(٤٩)
مناقشات مع السيّد الخوئي
٢٦٨ ص
(٥٠)
دوران الأمر بين التخصيص والاستخدام
٢٧٢ ص
(٥١)
حكم تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة
٢٨٥ ص
(٥٢)
تعارض العموم مع المفهوم
٢٨٩ ص
(٥٣)
بحث في أقسام المفهوم الموافق والمخالف
٢٨٩ ص
(٥٤)
حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالأولوية
٢٩٩ ص
(٥٥)
حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالمساواة
٣١٥ ص
(٥٦)
حكم تعارض العموم مع المفهوم المخالف
٣٢٣ ص
(٥٧)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٤٠ ص
(٥٨)
الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٣٤٥ ص
(٥٩)
نقل كلام صاحب التقريرات في صور المسألة
٣٤٥ ص
(٦٠)
إيرادات على صاحب الكفاية
٣٥٠ ص
(٦١)
المراد بوقت الحاجة في قولهم النسخ قبل وقت الحاجة غير معقول
٣٥٣ ص
(٦٢)
الكلام في تأخير البيان عن وقت الحاجة
٣٥٦ ص
(٦٣)
عقد البحث في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، في مقامين
٣٦٨ ص
(٦٤)
تذييل هل النسخ من قبيل الدفع أم الرفع
٣٨٩ ص
(٦٥)
الإشكال على تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه
٣٩٥ ص
(٦٦)
الكلام فيما ذكره الماتن من عدم وقوع البحث في المقام عن إطلاق الجمل التركيبية
٣٩٥ ص
(٦٧)
التعليق على ما ذكره الماتن في دلالة النكرة على العموم
٣٩٦ ص
(٦٨)
تحرير محلّ النزاع في أنّ الاطلاق بالوضع أو بمقدّمات الحكمة
٣٩٩ ص
(٦٩)
أنحاء اعتبار الماهية
٤٠٠ ص
(٧٠)
مع السيّد الخوئي
٤٠٤ ص
(٧١)
نقل كلمات أهل الفن كالمحقّق الطوسي وغيره في أقسام الماهية
٤٠٦ ص
(٧٢)
تحقيقات للمصنّف
٤١٢ ص
(٧٣)
تحرير محلّ النزاع بين سلطان العلماء
٤٢١ ص
(٧٤)
الكلام في مقدّمات الحكمة
٤٢٥ ص
(٧٥)
الانصراف ومناشئه
٤٤٦ ص
(٧٦)
الفرق بين العام والمطلق مع احتياج كلّ منهما إلى مقدّمات الحكمة
٤٥٠ ص
(٧٧)
التقييد من جهة لا ينافي الاطلاق من جهة أخرى
٤٥٥ ص
(٧٨)
الكلام في حمل المطلق على المقيّد وصور المسألة
٤٥٦ ص
(٧٩)
حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات
٤٦٠ ص
(٨٠)
فهرس الموضوعات
٤٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠ - تحقيق مفصّل في كيفية دفع التعارض بين الشرطيتين في المقام

الأسباب حتّى الأسباب الشرعية ، لأنّا نعلم من الخارج أنّ انتقاض الوضوء بالبول لا يتوقّف على انضمام النوم إليه ، فلا يكون تعدّد هذه القضايا إلاّ في مقام بيان تعدّد السبب ولا يحتمل فيها أنّها لبيان جزء السبب. ولو احتمل فيها ذلك كان حالها حال القضايا التي يكون الجزاء فيها تكليفيا ، مثل إذا سافرت فقصر وإذا خفت العدو فقصر ، في احتمال كلّ من الطريقتين ، فيكون مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد هو ما عرفت من تقييد التكليف بكلّ من القيدين ، ومقتضاه اعتبار الاجتماع على ما عرفت تفصيله ، وقد عرفت ما فيه من التأمّل الذي مرّت الاشارة إليه فتأمّل ، هذا.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ هاتين الجهتين من العموم المتقدّم وإن كانا معا في رتبة واحدة ، لكن بعد فرض أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إحدى الجهتين ، يكون المتعيّن هو رفع اليد عن الجهة الأولى ، وذلك لأنّ محصّل رفع اليد عن العموم من الجهة الأولى هو أن نقول : إنّ قوله كلّما سافرت حدث وجوب القصر ، يخرج منه ما لو تقدّمه الخوف ، وهذا المقدار من الاخراج لا بأس به ، بخلاف ما لو رفعنا اليد عن الجهة الثانية ، لأنّ محصّل ذلك هو أن نقول : كلّما حدث السفر حدث وجوب القصر إلاّ إذا كان قد حدث السفر مجرّدا من الخوف فإنّه لا يحدث الوجوب عند حدوثه. ولا ريب أنّ اخراج هذه الصورة ـ أعني صورة انفراد السفر وحصوله مجرّدا عن الخوف ـ وبقاء العموم على صورة اجتماعه مع الخوف لا يكون إلاّ من قبيل تخصيص الأكثر البالغ حدّ الاستهجان ، ومن هذه الجهة يكون التصرّف الأوّل في مقام المزاحمة مقدّما على التصرّف الثاني ، هذا.

مضافا إلى أنّ التصرّف الأوّل لا يوجب سقوط الوجوب بالمرّة ، وإنّما أقصى ما فيه هو أن يكون موجبا لسقوط الجهة الزائدة على وجود الوجوب وهي