أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٩٠ - مناقشات مع السيّد الخوئي
في البين عهد كما صرّح به بقوله : بل هي مستندة إلى دلالة هذه الهيئة بنفسها على العموم فيما إذا لم يكن عهد الخ [١]. نعم ، ربما يتوجّه على شيخنا قدسسره أنّ لازمه هو كون الجمع المعرّف مشتركا لفظيا بين العهد والعموم ، وهو بعيد غايته.
والأولى أن يقال : إنّ هذا الاستظهار ليس المدرك فيه هو الوضع ، بل هو التفاهم العرفي إذا لم تقم قرينة على إرادة جماعة خاصّة وإن لم يكن في البين وضع خاصّ.
قوله : ثمّ لا يخفى أنّه لا منافاة بين ما اخترناه ... الخ [٢].
الظاهر أنّ المنافاة واضحة ، فإنّه بعد الالتزام بأنّ اللام إشارة إلى المرتبة العليا كيف يمكن أن يدّعى الانحلال إلى الأفراد. ولا يمكن إصلاحه بما تضمّنه قوله في الحاشية : لأنّ صيغة الجمع في ظرف الاستعمال وإن كانت مستعملة في معنى واحد باستعمال واحد ، إلاّ أنّ ذلك المعنى إنّما يؤخذ فانيا ومرآة للحاظ الأفراد ، والحكم على كلّ فرد منها بخصوصه الخ ، فإنّه بعد الاعتراف بأنّ موضوع الحكم هو الجمع ، كيف يمكن أن يقال : إنّه لوحظ الجمع مرآة للافراد؟ وهل يمكن لحاظ العنوان مرآة إلاّ إذا كان قابلا للحمل عليه ، والمفروض أنّ الجمع لا يحمل على المفرد.
نعم ، هناك مطلب آخر وهو أنّ نفس صيغة الجمع لا تقتضي المجموعية ، ولأجل ذلك صرّح ابن مالك في شرحه [٣] بأنّ الجمع موضوع للآحاد المجتمعة دالّ عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف ، بخلاف اسم الجمع فإنّه
[١] أجود التقريرات ٢ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨. [٢] أجود التقريرات ٢ : ( الهامش ) : ٢٩٨. [٣] لم نعثر عليه ، لكن هذا المعنى ورد في حاشية الصبان على شرح الاشموني للألفية ١ : ٣٨.