أصول الفقه

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٧

١ ـ من لم ينفق على زوجته.

٢ ـ أو من اصيب بعنن بعد الوطء ولو مرة واحدة.

٣ ـ أو من ترك زوجته ولم يباشرها ولم يضاجعها مما ينطبق عليه عنوان الهجران بلا تقصير صادر منها ، أو غير ذلك من الموارد التي يعسر معها بقاء للزوجة بدون زوج ، فيرى الشيخ الحلي رحمه‌الله التوسعة في صلاحيات الحاكم الشرعي وشمولها لهذه السلطة ، وإجراء الطلاق جبرا على الزوج متى طلبت الزوجة ذلك منه [١].

وفي موضع آخر « إنه في هذا المورد الذي يتمادى الزوج في امتناعه من القيام بشئون الزوجية أن يجبر الزوج أوّلا بأن يوقع الطلاق بنفسه ، فإن امتنع أجرى الحاكم بنفسه الطلاق جبرا عليه ، لأن الحاكم الشرعي لا يقف مكتوف اليد في مثل هذه الموارد » [٢].

الثاني : ما جاء في بحثه الشوارع المفتوحة من قبل الدولة ـ أن ذكر طرقا خمسة لعدم جواز المرور عليها ، قال شيخنا الاستاذ الحلي : بعد انسداد تلك الطرق الخمسة يحتاج إلى إثبات ولاية الحاكم الشرعي وعمومها لما يتوقف عليه النظام ، وقد حققنا في محله عدم قصور أدلة ولاية الحاكم عن مثل ذلك ، وإن منعنا منها فيما لا يتوقف عليه الانتظام كالحدود مما هو من خصائص الإمام عليه‌السلام [٣].

ونلاحظ من ذلك أن شيخنا الحلي لم يطلق صلاحيات الحاكم الشرعي ، فاعتبر مثل إقامة الحدود وغيرها من مختصات الإمام ، فلا تكون


[١] عزّ الدين بحر العلوم ـ بحوث فقهية : ١٨٥ ـ ١٨٦.

[٢] عزّ الدين بحر العلوم ـ المصدر المتقدم : ١٩١.

[٣] عزّ الدين بحر العلوم ـ المصدر المتقدم : ٢٤٦.