دانشنامه ميزان الحكمه - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢٠
٦٧٤٠.الكافي عن إسحاق بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : الحَديثُ الَّذي يَرويهِ النّاسُ حَقٌّ ؛ أنَّ رَجُلاً أتَى النَّبِيِ صلى الله عليه و آله فَشَكا إلَيهِ الحاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزويجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أتاهُ فَشَكا إلَيهِ الحاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزويجِ ، حَتّى أمَرَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ ؟ فَقالَ أبو عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : (نَعَم) هُوَ حَقٌّ . ثُمَّ قالَ : الرِّزقُ مَعَ النِّساءِ وَالعِيالِ . [١]
٦ / ٩
مُشاوَرَةُ العاقِلِ
٦٧٤١.الإمام الكاظم عليه السلام : مُشاوَرَةُ العاقِلِ النّاصِحِ يُمنٌ وبَرَكَةٌ ورُشدٌ وتَوفيقٌ مِنَ اللّه ِ . [٢]
٦٧٤٢.تفسير العيّاشي عن عليّ بن مهزيار : كَتَبَ إلَيَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام : أن سَل فُلانا أن يُشيرَ عَلَيَ ويَتَخَيَّرَ لِنَفسِهِ ؛ فَهُوَ يَعلَمُ ما يَجوزُ في بَلَدِهِ ، وكَيفَ يُعامِلُ السَّلاطينَ ؛ فَإِنَّ المَشوَرَةَ مُبارَكَةٌ ، قالَ اللّه ُ لِنَبِيِّهِ في مُحكَمِ كِتابِهِ : « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ » [٣] ، فَإِن كانَ ما يَقولُ مِمّا يَجوزُ كُنتُ اُصَوِّبُ رَأيَهُ ، وإن كانَ غَيرَ ذلِكَ رَجَوتُ أن أضَعَهُ عَلَى الطَّريقِ الواضِحِ إن شاءَ اللّه ُ . [٤]
٦ / ١٠
عِيادَةُ المَريضِ
٦٧٤٣.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : عائِدُ المَريضِ يَخوضُ فِي البَرَكَةِ ، فَإِذا جَلَسَ انغَمَسَ فيها . [٥]
[١] الكافي : ج ٥ ص ٣٣٠ ح ٤ ، عوالي اللآلي : ج ٣ ص ٢٨١ ح ٤ .[٢] تحف العقول : ص ٣٩٨ ، المحاسن : ج ٢ ص ٤٣٨ ح ٢٥١ عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام وليس فيه «بركة» .[٣] آل عمران : ١٥٩ .[٤] تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٠٤ ح ١٤٧ ، بحار الأنوار : ج ٧٥ ص ١٠٣ ح ٣٤ .[٥] كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٧٩ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، بحار الأنوار : ج ٨١ ص ٢٢٤ ح ٣٣ .