____________________
" المبسوط " أيضا، والموجود في " المبسوط (١) والتهذيب (٢) والاستبصار (٣) والكافي (٤) لثقة الإسلام والوسيلة (٥) " أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل. ونقل ذلك (٦) عن " الإقتصاد (٧) والإصباح (٨) " لكن قال في " الكافي (٩) " وروي أيضا إلى نصف الليل. وفي " المهذب البارع (١٠) " نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب " المدارك ".
وفي " النهاية (١١) والمقنعة (١٢) " رخص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي " المراسم (١٣) " وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن " الفقيه (١٤) " وغيره وعن " المقنعة (١٥) " وغيرها.
وفي " المدارك (١٦) " أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع
وفي " النهاية (١١) والمقنعة (١٢) " رخص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي " المراسم (١٣) " وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن " الفقيه (١٤) " وغيره وعن " المقنعة (١٥) " وغيرها.
وفي " المدارك (١٦) " أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع