____________________
بحصول الحيض فإجماعي كما في " الخلاف (١) " وغيره " كالعزية والروض (٢) ومجمع البرهان (٣) والمفاتيح (٤) " مضافا إلى ما مر في بحث الحيض (٥)، بل هو ضروري، بل وإن در بفعلها كما في " نهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠) " وكذا الحال في النفاس. ونقل الإجماع على سقوط الفرض به في المقام في " الروض (١١) وشرح الشيخ نجيب الدين ومجمع البرهان (١٢) والمفاتيح (١٣) " ودعوى الإجماع على ذلك ظاهرة من " الخلاف (١٤) " أو صريحة منه، بل وإن شربت ما يسقط الولد كما في " نهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والمسالك (١٩) " لأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما. وزاد في " كشف اللثام " أن إدرار الحيض جائز وأما