____________________
ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأول يكون ما في المبسوط موافقا لما في " الجمل والعقود والمهذب " لأنه نقل أن فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل (١).
وهذه بعينها عبارة " الغنية (٢) " ونقل عليها فيها الإجماع.
وفي " السرائر (٣) " في موضع آخر و" المختلف (٤) ومجمع البرهان (٥) " أن اختلاف المقادير مبني على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من " المختلف " المحقق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) وإن كان قال في " المختلف (٨) ": كلا القولين حسن. وفي " المبسوط (٩) " أيضا في بيان أوقات الفرائض قال: وأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، إنتهى، وهذا قريب مما في " السرائر (١٠) ".
وفي " البيان (١١) والدروس (١٢) " نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين، ثم قال في " الدروس " هو أقرب. وفي " البيان (١٣) " أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (١٤) أنه قال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال
وهذه بعينها عبارة " الغنية (٢) " ونقل عليها فيها الإجماع.
وفي " السرائر (٣) " في موضع آخر و" المختلف (٤) ومجمع البرهان (٥) " أن اختلاف المقادير مبني على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من " المختلف " المحقق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) وإن كان قال في " المختلف (٨) ": كلا القولين حسن. وفي " المبسوط (٩) " أيضا في بيان أوقات الفرائض قال: وأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنما هي لتقدير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، إنتهى، وهذا قريب مما في " السرائر (١٠) ".
وفي " البيان (١١) والدروس (١٢) " نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين، ثم قال في " الدروس " هو أقرب. وفي " البيان (١٣) " أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (١٤) أنه قال: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال