____________________
كوقتها) * إجماعا كما في " المنتهى (١) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (٢) " وكأنه لا خلاف فيه كما في " شرح رسالة صاحب المعالم " وقد تقدم الكلام في ذلك. وللشافعي (٣) قولان في المسألة.
[وقت صلاة الليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) * أي الثاني كما هو صريح " السرائر (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والعزية والمفاتيح (١٠) " وهو الظاهر ممن أطلقه.
وهذا الحكم - أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني - ادعي عليه الإجماع في " الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١٤) والعزية وإرشاد الجعفرية (١٥) " وهو ظاهر
[وقت صلاة الليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) * أي الثاني كما هو صريح " السرائر (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والعزية والمفاتيح (١٠) " وهو الظاهر ممن أطلقه.
وهذا الحكم - أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني - ادعي عليه الإجماع في " الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١٤) والعزية وإرشاد الجعفرية (١٥) " وهو ظاهر