____________________
والروضة (١) والمسالك (٢) ومجمع البرهان (٣) ورسالة صاحب المعالم (٤) وشرحها (٥) " جوازه لكل معذور. وفي " الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) " أنه المشهور. ونسبه في " الدروس (٨) " إلى الرواية، وقصر الحسن الحكم على المسافر كما نقل (٩) عنه.
وفي " الخلاف (١٠) " الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أول الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.
ولم يجز العجلي (١١) التقديم مطلقا. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (١٢).
وهو خيرة " التذكرة (١٣) " وكذا " المنتهى (١٤) والمختلف (١٥) " إذا تمكن من القضاء، لأن ذلك ليس وقتا لها. قال في " المنتهى (١٦) " إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرح الشهيد الثاني (١٧) وشيخه (١٨).
وفي " الخلاف (١٠) " الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أول الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.
ولم يجز العجلي (١١) التقديم مطلقا. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (١٢).
وهو خيرة " التذكرة (١٣) " وكذا " المنتهى (١٤) والمختلف (١٥) " إذا تمكن من القضاء، لأن ذلك ليس وقتا لها. قال في " المنتهى (١٦) " إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرح الشهيد الثاني (١٧) وشيخه (١٨).