____________________
الأولين، ونقل (١) ذلك عن " المقنع والمهذب والجامع " ووقع ذلك أيضا لبعض المتأخرين (٢). وفي " كشف الالتباس (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) " الاقتصار على القطن والكتان والصوف.
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل (٥) حيث قال الصادق (عليه السلام): " إن كان فيه خلط فلا بأس " فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل، وعلى ما في " المقنعة والمبسوط " خبر (صحيح - خ ل) زرارة (٦)، وعلى ما في " النهاية " توقيع الناحية المقدسة " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (٧) ".
قوله قدس الله روحه: * (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) * أي من الخليط إجماعا كما في " الخلاف (٨) والمنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزية وكشف اللثام (١١) " وظاهر " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) " فيجوز ولو كان الخليط عشرا
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل (٥) حيث قال الصادق (عليه السلام): " إن كان فيه خلط فلا بأس " فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل، وعلى ما في " المقنعة والمبسوط " خبر (صحيح - خ ل) زرارة (٦)، وعلى ما في " النهاية " توقيع الناحية المقدسة " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (٧) ".
قوله قدس الله روحه: * (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) * أي من الخليط إجماعا كما في " الخلاف (٨) والمنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزية وكشف اللثام (١١) " وظاهر " المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) " فيجوز ولو كان الخليط عشرا