____________________
[في استحباب الاستقبال للجلوس للقضاء والدعاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب للجلوس للقضاء) * وفاقا " للمبسوط (١) والذكرى (٢) " وخلافا " للمقنعة (٣) والنهاية (٤) والكافي (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) " وغيرها (٨) وخلافا للأشهر كما في " جامع المقاصد (٩) " والأكثر ومنهم المصنف في القضاء (١٠) كما في " كشف اللثام (١١) ". وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب.
قوله: * (وللدعاء) * جالسا وقائما وفي جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي " الذكرى (١٢) وكشف اللثام (١٣) " لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا. ونسب ذلك في " جامع المقاصد (١٤) " إلى الذكرى ساكتا عليه.
وفي " المهذب البارع " بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال: والمباح ما عدا ما ذكرنا (١٥). وهذا نص في أن الإباحة بالمعنى الأخص متحققة هنا، فتأمل.
قوله: * (وللدعاء) * جالسا وقائما وفي جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي " الذكرى (١٢) وكشف اللثام (١٣) " لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا. ونسب ذلك في " جامع المقاصد (١٤) " إلى الذكرى ساكتا عليه.
وفي " المهذب البارع " بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال: والمباح ما عدا ما ذكرنا (١٥). وهذا نص في أن الإباحة بالمعنى الأخص متحققة هنا، فتأمل.