____________________
فرشه والتدثر به والاتكاء عليه واسباله سترا. ونقل مثل ذلك عن " المبسوط (١) " ولم يحضرني المجلد الثاني منه. ونقل في " المختلف (٢) " عن بعض المتأخرين أنه منع من افتراشه والقيام عليه. وتردد فيهما في " المعتبر (٣) " وقد يظهر ذلك من " النافع (٤) " والمنع مذهب الشافعي وأحمد (٥). وهل يجوز التدثر به؟ قد سمعت ما في " الوسيلة " وفي " المدارك " الأظهر تحريمه (٦). وفي " مجمع البرهان " إن كان هناك عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف (٧). وفي " الروض (٨) والمسالك (٩) وحاشية الميسي " أن التدثر كالافتراش. وإليه ذهب مولانا ملا محمد تقي (١٠). وفي " حاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢) " أن التوسد كالافتراش أيضا. وفي " جامع المقاصد (١٣) " التردد، ثم قال: ظاهر النصوص الجواز، لأنه لا يعد لبسا. ونحوه ما في " فوائد الشرائع (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥) ".