____________________
شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما، وفيه قوة، لأنهما حجة شرعية (١)، إنتهى. وسمعت عبارة " نهاية الإحكام (٢) ". وفي " الدروس (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف اللثام (٦) " أنه يرجع إلى إخبار الغير. وهو الذي فهمه الفاضل الهندي من عبارة الشرائع. وقد سمعت فيما مضى عبارة " الذكرى (٧) " واحتج عليه في " كشف اللثام " بأن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول (٨).
[حكم الأعمى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة) * هذا هو المشهور كما في " روض الجنان (٩) والمقاصد العلية (١٠) " ومذهب الأكثر كما في " رسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها ". وفي " المبسوط (١٢) والشرائع (١٣) والمهذب (١٤) والإصباح (١٥) " فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعم من التقليد إلا أن المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي " المبسوط والشرائع " جماعة (١٦). فالظاهر انحصار الخلاف صريحا في
[حكم الأعمى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة) * هذا هو المشهور كما في " روض الجنان (٩) والمقاصد العلية (١٠) " ومذهب الأكثر كما في " رسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها ". وفي " المبسوط (١٢) والشرائع (١٣) والمهذب (١٤) والإصباح (١٥) " فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعم من التقليد إلا أن المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي " المبسوط والشرائع " جماعة (١٦). فالظاهر انحصار الخلاف صريحا في