____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل) * على ذلك عمل الأصحاب كما في " المنتهى (١) " وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (٢) " وكأن لا خلاف فيه بينهم كما في " مجمع الفائدة والبرهان (٣) " وقد يظهر من " المعتبر (٤) " دعوى الإجماع عليه. وفي " شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٥) " أنه المشهور. ولا فرق بين أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في " حاشية الميسي والمسالك (٦) " وفيهما:
ومن جملتها الشفع والوتر.
وأما خبر يعقوب البزاز حيث قال: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (٧) " فقد حمله الشيخ في " التهذيبين (٨) " والشهيد (٩) والمحقق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) على الأفضل. وفي " المنتهى (١٢) " أنه مضمر
ومن جملتها الشفع والوتر.
وأما خبر يعقوب البزاز حيث قال: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (٧) " فقد حمله الشيخ في " التهذيبين (٨) " والشهيد (٩) والمحقق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) على الأفضل. وفي " المنتهى (١٢) " أنه مضمر