____________________
[في جواز لبس الحرير للنساء] قوله قدس تعالى الله روحه: * (وللنساء مطلقا) * أما جواز لبسه للنساء في غير الصلاة اختيارا محضا أو ممتزجا فعليه إجماع أهل العلم كافة كما في " المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) وجامع المقاصد (٤) " والإجماع كما في " التذكرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) وكشف الالتباس (٨) وروض الجنان (٩) " وأما جواز لبسه لهن في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار كما في " شرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (١٠) " وعليه فتوى الأصحاب كما في " الذكرى (١١) وروض الجنان (١٢) " ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما في " المهذب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) " ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المعتبر (١٥)