____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) * قد أجمع أهل العلم على أن ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في " المعتبر (١) والمدارك (٢) ". وفي " المنتهى " إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (٣).
وفي " التذكرة (٤) " قاله العلماء. وفي " الذكرى (٥) " الإجماع عليه. وفي " الخلاف (٦) " قال جميع الفقهاء: إن الوتر سنة إلا أبا حنيفة فإنها فرض عنده، وقال أصحابه:
إنها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في " التذكرة ": ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (٧). وقال فيها (٨) وفي " المنتهى (٩) ": قال حماد بن زيد:
قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ فقال: خمس، فقلت: فالوتر؟ فقال: فرض، قلت:
لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقتها بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر (١٠).
وفي " التذكرة (٤) " قاله العلماء. وفي " الذكرى (٥) " الإجماع عليه. وفي " الخلاف (٦) " قال جميع الفقهاء: إن الوتر سنة إلا أبا حنيفة فإنها فرض عنده، وقال أصحابه:
إنها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في " التذكرة ": ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (٧). وقال فيها (٨) وفي " المنتهى (٩) ": قال حماد بن زيد:
قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ فقال: خمس، فقلت: فالوتر؟ فقال: فرض، قلت:
لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقتها بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر (١٠).