____________________
ومجمع البرهان (١) وحاشية المدارك (٢) " وهو ظاهر " المقنعة (٣) والهداية (٤) وجمل العلم (٥) والجمل والعقود (٦) " على ما نقل عنه و" المصباح (٧) ومختصره (٨) والموجز الحاوي (٩) والكاتب (١٠) والتقي (١١) " على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في " روض الجنان (١٢) " وظاهر الأكثر كما في " الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والعزية ".
وفي " السرائر " لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء، ثم قال: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب (١٥)... إلى آخره.
وفي " الخلاف (١٦) والغنية (١٧) " الإجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في " الخلاف ": وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع.
وفي " الفقه الرضوي " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور (١٨)... إلى آخره.
وفي " السرائر " لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء، ثم قال: فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب (١٥)... إلى آخره.
وفي " الخلاف (١٦) والغنية (١٧) " الإجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه، ثم قال في " الخلاف ": وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع.
وفي " الفقه الرضوي " ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور (١٨)... إلى آخره.