____________________
اللثام (١) " تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نزل على ذلك.
وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (٢) والمدارك (٣) " والمشهور كما في " كشف اللثام (٤) ". ولم أجد أحدا خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في " الخلاف (٥) والتهذيب (٦) وحج النهاية (٧) والقاضي في المهذب (٨) " على ما نقل فإنهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في " المبسوط (٩) والجمل (١٠) والاستبصار (١١) وصلاة النهاية (١٢) " واستشكل المقدسان الأردبيلي (١٣) وتلميذه (١٤) في الحكم ثم مالا إلى المشهور.
والجميع على أن ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلي في " الذكرى (١٥) " إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من " التذكرة (١٦) " أيضا هناك. وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص والذكرى (١٧) " أيضا و" جامع المقاصد (١٨)
وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (٢) والمدارك (٣) " والمشهور كما في " كشف اللثام (٤) ". ولم أجد أحدا خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في " الخلاف (٥) والتهذيب (٦) وحج النهاية (٧) والقاضي في المهذب (٨) " على ما نقل فإنهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في " المبسوط (٩) والجمل (١٠) والاستبصار (١١) وصلاة النهاية (١٢) " واستشكل المقدسان الأردبيلي (١٣) وتلميذه (١٤) في الحكم ثم مالا إلى المشهور.
والجميع على أن ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلي في " الذكرى (١٥) " إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من " التذكرة (١٦) " أيضا هناك. وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص والذكرى (١٧) " أيضا و" جامع المقاصد (١٨)