____________________
فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
[في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر) * كما في " المقنعة (١) والنهاية (٢) والنافع (٣) والشرائع (٤) ونهاية الإحكام (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والعزية والكفاية (٧) ". وفي الأخير أنه الأشهر (٨). وفي " المدارك (٩) " أنه مذهب الأكثر. وفي " المبسوط (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وحاشية الميسي والروض (١٧)
[في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر) * كما في " المقنعة (١) والنهاية (٢) والنافع (٣) والشرائع (٤) ونهاية الإحكام (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) والعزية والكفاية (٧) ". وفي الأخير أنه الأشهر (٨). وفي " المدارك (٩) " أنه مذهب الأكثر. وفي " المبسوط (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وحاشية الميسي والروض (١٧)