____________________
والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمقتصر (٣) " وصلاة " غاية المرام (٤) " وذبائح " الكتاب (٥) وكنز الفوائد (٦) والدروس (٧) وغاية المرام (٨) " أيضا. ثم إن في المسألة قولا ثالثا يأتي ذكره وكأنه تركه لندرته.
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح " المختلف (٩) والدروس (١٠) " وطهارة " الذكرى (١١) " بل هو الذي استقر عليه المذهب كما في الأول (١٢)، والأشهر كما في طهارة الثاني (١٣). وهو خيرة " النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح " المختلف (٩) والدروس (١٠) " وطهارة " الذكرى (١١) " بل هو الذي استقر عليه المذهب كما في الأول (١٢)، والأشهر كما في طهارة الثاني (١٣). وهو خيرة " النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)