____________________
هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام، منهم المحقق في " المعتبر (١) " والمصنف في " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) " فإنهما قالا عند استدلال العامة بإشارة جبرئيل (عليه السلام) ونحوه: إنه محمول على الأفضلية، والشهيدان في " الذكرى (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وحواشي الكتاب والروضة (٧) والمسالك (٨) والمقاصد العلية (٩) وفوائد القواعد (١٠) " مع اعترافه في الأخير أن ليس عليه نص صريح. وهو خيرة المحقق الثاني في " جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) " والفاضل المقداد في " التنقيح (١٣) " وإليه مال في " مجمع البرهان (١٤) ".
ونسبه في " الذكرى (١٥) " إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي، وقد يقال (١٦):
إن عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع
ونسبه في " الذكرى (١٥) " إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي، وقد يقال (١٦):
إن عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل، وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع