____________________
[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم، دبغ أو لا) * إجماعا منا كما في " الخلاف (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) " وغيرها (١٣) لكن في " الذكرى " الإجماع إلا ممن شذ منا (١٤). وقد تقدم (١٥) في كتاب الطهارة أن القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه.
ويؤيد ذلك إجماع " المجمع " حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال: حتى من القائل
ويؤيد ذلك إجماع " المجمع " حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال: حتى من القائل