____________________
ونسب في " المختلف (١) والذكرى (٢) " إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي (٣) إلى الشذوذ. وقال المصنف: لا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها (٤). قلت: الموجود في " المصباح (٥) " ثم صل الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجه فيهما بما تقدم ذكره وتعدان بركعة. ثم قال: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة: يستحب أن تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرة التوحيد، وأربع ركعات مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - فإذا آوى إلى فراشه... وليس في ذلك فعل شئ بعد الوتيرة.
وليعلم أنه يمتد وقت العشاء إجماعا كما في " المنتهى (٦) " وظاهر " المعتبر (٧) " كما يأتي بيان ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر) * أما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتفاقي كما في " الخلاف (٨) وكشف اللثام (٩)
وليعلم أنه يمتد وقت العشاء إجماعا كما في " المنتهى (٦) " وظاهر " المعتبر (٧) " كما يأتي بيان ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر) * أما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتفاقي كما في " الخلاف (٨) وكشف اللثام (٩)