____________________
المدارك (١) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (٢) والعزية وإرشاد الجعفرية (٣) " والظاهر من " مجمع البرهان (٤) " أنه لا خلاف فيه. وفي " المفاتيح (٥) " أنه المشهور. وبه صرح الشيخ في " الخلاف (٦) والنهاية (٧) " والسيد في " الناصرية (٨) " والطوسي (٩) والمحقق (١٠) والمصنف (١١) وغيرهم. وعن " الكافي (١٢) " أول وقت صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير. وعن الكاتب (١٣) يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات. وفي " المدارك (١٤) " لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجها قويا. وإليه مال في " المفاتيح (١٥) " وفي " الدروس (١٦) " الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين.
وفي " المقنعة (١٧) " كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.
بيان: روى الصدوق في " العلل (١٨) " بطريق صحيح على الظاهر عن
وفي " المقنعة (١٧) " كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.
بيان: روى الصدوق في " العلل (١٨) " بطريق صحيح على الظاهر عن