____________________
في " الخلاف (١) والمبسوط (٢) " فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة، لأصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة. وفي " المنتهى (٣) " القولان قويان. واستشكل في " المعتبر (٤) والتحرير (٥) ". وقال في " المبسوط (٦) ": ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية. وفي " المعتبر (٧) والمنتهى (٨) " في هذا الإطلاق أيضا إشكال.
بيان: ما اختاره المصنف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب، لأن الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.
[لو بان الخطأ في القبلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا) * هذا مذهب العلماء كما في " المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) " وفي " المدارك (١١) " بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقق والعلامة. وهو موضع وفاق كما في " التذكرة (١٢) والتنقيح (١٣) والمقاصد العلية (١٤) والروض (١٥) والمفاتيح (١٦) " وبه صرح المحقق (١٧)
بيان: ما اختاره المصنف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب، لأن الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.
[لو بان الخطأ في القبلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا) * هذا مذهب العلماء كما في " المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) " وفي " المدارك (١١) " بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقق والعلامة. وهو موضع وفاق كما في " التذكرة (١٢) والتنقيح (١٣) والمقاصد العلية (١٤) والروض (١٥) والمفاتيح (١٦) " وبه صرح المحقق (١٧)