____________________
سقوطه في الأثناء. وفي " المقنعة (١) والنهاية (٢) " أنه يجوز التقديم للمعذور.
واحتمله في " التهذيب (٣) " وجعله رواية في " المراسم (٤) " والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر، وجمع بينها الشيخ في " الإستبصار (٥) " وأكثر الأصحاب (٦) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل: إن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق. وصرح المحقق (٧) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر " المعتبر (٨) " عن السيد والكاتب.
واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في " الخلاف (٩) " عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الجمهور كافة (١٠): إن جبرائيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في " التذكرة (١١) ":
وهو محمول على الاستحباب.
واحتمله في " التهذيب (٣) " وجعله رواية في " المراسم (٤) " والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر، وجمع بينها الشيخ في " الإستبصار (٥) " وأكثر الأصحاب (٦) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل: إن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق. وصرح المحقق (٧) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر " المعتبر (٨) " عن السيد والكاتب.
واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في " الخلاف (٩) " عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الجمهور كافة (١٠): إن جبرائيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في " التذكرة (١١) ":
وهو محمول على الاستحباب.