____________________
ركعات. واحتمله شيخه في " المجمع (١) " بعد أن رده أولا وتأمل في أدلته.
واستحسنه في " المفاتيح (٢) " واستشكل فيه في " الكفاية (٣) " ونقله فيه. وفي " المدارك (٤) " عن المعتبر. وفي " المعتبر " ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر المغرب، قال: ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (٥). وقواه صاحب المعالم في " رسالته (٦) " واستشكل فيه أيضا صاحب " الكفاية (٧) ". وحكاه الشيخ في " المبسوط (٨) " عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي " الذكرى " أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال: وقال الشيخ في موضع من " الخلاف " لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (٩). وحمل في " كتابي الأخبار (١٠) " الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة. وتأول في " المنتهى (١١) " خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي " روض الجنان (١٢) " حملهما على التقية، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.
واستحسنه في " المفاتيح (٢) " واستشكل فيه في " الكفاية (٣) " ونقله فيه. وفي " المدارك (٤) " عن المعتبر. وفي " المعتبر " ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر المغرب، قال: ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (٥). وقواه صاحب المعالم في " رسالته (٦) " واستشكل فيه أيضا صاحب " الكفاية (٧) ". وحكاه الشيخ في " المبسوط (٨) " عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي " الذكرى " أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال: وقال الشيخ في موضع من " الخلاف " لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (٩). وحمل في " كتابي الأخبار (١٠) " الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة. وتأول في " المنتهى (١١) " خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي " روض الجنان (١٢) " حملهما على التقية، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.