____________________
الإحكام (١) والتذكرة (٢) " الأشهر المنع. وفي " الذكرى (٣) " الأشهر في الروايات والفتاوى المنع. وفي " المفاتيح (٤) " الإجماع على المنع فيهما. وفي " الكفاية (٥) " الأشهر المنع في السمور. وفي " المعتبر (٦) " المشهور المنع فيما عدا السنجاب لكنه أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مر. واستوجه في " المنتقى (٧) " جوازها في الفنك.
وفي " النهاية (٨) " الجواز في وبريهما اضطرارا " ويؤيده " ما رواه في " السرائر (٩) " عن الهادي (عليه السلام) في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال (عليه السلام): " البس وبر الفنك والسمور عند الحاجة " والحديث طويل، لكنه في " السرائر (١٠) " منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا، بل ما وجدنا من جوز غير من ذكرنا. وفي " كشف اللثام " أن المعارض لأخبار الجواز في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك (١١). قلت: خبر ابن بكير (١٢) معارض صريحا وخبر بشر بن يسار (١٣) (١٤)
وفي " النهاية (٨) " الجواز في وبريهما اضطرارا " ويؤيده " ما رواه في " السرائر (٩) " عن الهادي (عليه السلام) في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال (عليه السلام): " البس وبر الفنك والسمور عند الحاجة " والحديث طويل، لكنه في " السرائر (١٠) " منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا، بل ما وجدنا من جوز غير من ذكرنا. وفي " كشف اللثام " أن المعارض لأخبار الجواز في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك (١١). قلت: خبر ابن بكير (١٢) معارض صريحا وخبر بشر بن يسار (١٣) (١٤)