____________________
الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في " البيان (١) ". وفي " السرائر (٢) " الإجماع عليه. وفي " المدارك " لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخرين (٣) إنتهى. وفي " الخلاف " ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعا، فإن زاد خالف السنة (٤)، إنتهى.
وفي " المنتهى (٥) والتذكرة (٦) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى (٧) ": إن الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه. وقال بعد ذلك في " التذكرة (٨) ":
إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي " التحرير " فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله الشيخ في " المبسوط (٩) " إنتهى.
وفي " البيان (١٠) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي " العزية " منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل. ولم يرجح شيئا في " الذكرى (١١) ".
وفي " مجمع البرهان (١٢) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب
وفي " المنتهى (٥) والتذكرة (٦) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى (٧) ": إن الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه. وقال بعد ذلك في " التذكرة (٨) ":
إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي " التحرير " فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله الشيخ في " المبسوط (٩) " إنتهى.
وفي " البيان (١٠) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي " العزية " منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل. ولم يرجح شيئا في " الذكرى (١١) ".
وفي " مجمع البرهان (١٢) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب